الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في السنِّ السوداءِ إذا سقطَتْ ثُلثُ ديَّتِها
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/417
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17529) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (27057) بنحوه، والبيهقي (16350) بنحوه وزيادة
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية السن السوداء ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (11/ 28)
[[حدثنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب]] عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب قال: في السن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها. قال أبو محمد: وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب لاتصال سنده، وجودة روايته واتصاله

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 351)
17529 - عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن الخطاب أنه قضى في السن السوداء، إذا انكسرت بثلث ديتها "

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 373)
27057 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، قال: في السن السوداء إذا نزعت، وكانت ثابتة ثلث ديتها

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 359)
16350 - أخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء: ثلث ديتها . وهذا إنما أراد به -والله أعلم- أنه أوجب فيها حكومة بلغت ثلث ديتها.