الموسوعة الحديثية


- كُنَّا في سفَرٍ ومعنا ابنُ عُمرَ، فسَألْتُه، فقال: رأيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُسَبِّحُ في السَّفرِ قبْلَ الصَّلاةِ ولا بعْدَها. قال: وسألْتُ ابنَ عُمرَ عن بيْعِ الثِّمارِ، فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيْعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبُ العاهةَ ، قلْتُ: أبا عبدِ الرَّحمنِ، وما تَذهَبُ العاهةُ، ما العاهةُ؟ قال: طُلوعُ الثُّرَيَّا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5012
التخريج : أخرجه أحمد (5012) واللفظ له، وابن خزيمة (1255)، وابن حبان (2753) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيعة - بيعة من به عاهة سفر - التطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 55 ط الرسالة)
((‌5012- حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر، فسألته؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: أبا عبد الرحمن، وما تذهب العاهة؟ ما العاهة؟ قال: طلوع الثريا)).

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 245)
‌1255- حدثنا بندار، نا يحيى، نا ابن أبي ذئب، حدثني عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سمعت ابن عمر يقول: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر)).

صحيح ابن حبان (6/ 460)
2753- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر قبلها ولا بعد، يريد قبل الفرائض ولا بعدها)).