الموسوعة الحديثية


- أنَّ قَومًا من أهلِ مِصرَ أتَوْا عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، فقالوا: إنَّا قد أصَبْنا كُراعًا ورَقيقًا، وإنَّا نُحِبُّ أنْ نُزَكِّيَه، قال: ما فعَلَه صاحِبايَ قَبْلي، ولا أفعَلُه حتى أستَشيرَ؛ فشاوَرَ أصحابَ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالوا: حَسَنٌ، وسكَتَ علِيٌّ، فقال: ألَا تكَلَّمُ يا أبا الحَسَنِ؟ فقال: قد أشاروا عليكَ وهو حَسَنٌ إنْ لم يكنْ جِزْيةً راتِبةً يُؤخَذونَ بها بَعدَكَ، قال: فأخَذَ منَ الرَّقيقِ عَشَرةَ دَراهِمَ، ورزَقَهُم جَريبَينِ من بُرٍّ كُلَّ شَهرٍ، وأخَذَ منَ الفَرَسِ عَشَرةَ دَراهِمَ، ورزَقَه عَشَرةَ أجْرِبةٍ من شَعيرٍ كُلَّ شَهرٍ، وأخَذَ منَ المَقاريفِ ثَمانيةَ دَراهِمَ، ورزَقَها ثَمانيةَ أجْرِبةٍ من شَعيرٍ كُلَّ شَهرٍ، وأخَذَ منَ البَراذينِ خَمسةَ دَراهِمَ، ورزَقَها خَمسةَ أجْرِبةٍ من شَعيرٍ كُلَّ شَهرٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : حارثة بن مضرب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2020
التخريج : أخرجه الدارقطني (2020) واللفظ له، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (3045) باختلاف يسير، وأحمد (82) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - ما تجب فيه الزكاة خيل - أحكام الخيل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 36)
2020 - حدثنا محمد بن المعلى الشونيزي , ثنا محمد بن عبد الله المخرمي , ثنا يحيى بن آدم , ثنا إسرائيل , عن أبي إسحاق , عن حارثة بن مضرب , أن قوما من أهل مصر أتوا عمر بن الخطاب , فقالوا: إنا قد أصبنا كراعا ورقيقا وإنا نحب أن نزكيه , قال: ما فعله صاحباي قبلي ولا أفعله حتى أستشير فشاور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , فقالوا: أحسن، وسكت علي, فقال: ألا تكلم يا أبا الحسن؟ , فقال: " قد أشاروا عليك وهو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك , قال: فأخذ من الرقيق عشرة دراهم ورزقهم جريبين من بر كل شهر , وأخذ من الفرس عشرة دراهم ورزقه عشرة أجربة من شعير كل شهر , وأخذ من المقاريف ثمانية دراهم ورزقها ثمانية أجربة من شعير كل شهر , وأخذ من البراذين خمسة دراهم ورزقها خمسة أجربة من شعير كل شهر ". قال أبو إسحاق: فلقد رأيتها جزية تؤخذ من أعطياتنا زمان الحجاج وما نرزق عليها. قال الشيخ: المقرف من الخيل: دون الجواد

شرح معاني الآثار (2/ 27)
3045 - حدثنا فهد , قال: ثنا محمد بن القاسم المعروف بسحيم الحراني , قال: ثنا زهير بن معاوية , قال: ثنا أبو إسحاق , عن حارثة بن مضرب , قال: حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما , فأتاه أشراف من أشراف أهل الشام، فقالوا: يا أمير المؤمنين , إنا قد أصبنا دواب وأموالا , فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها , وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي , ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين , فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا: حسن , وعلي رضي الله عنه ساكت لم يتكلم معهم. فقال: ما لك يا أبا الحسن لا تتكلم قال: قد أشاروا عليك , ولا بأس بما قالوا , إن لم يكن أمرا واجبا ولا جزية راتبة يؤخذون بها. قال: فأخذ من كل عبد عشرة , ومن كل فرس عشرة , ومن كل هجين ثمانية , ومن كل برذون أو بغل , خمسة دراهم في السنة , ورزقهم كل شهر , وللفرس عشرة دراهم , والهجين ثمانية , والبغل خمسة خمسة , والمملوك جريبين كل شهر فدل هذا الحديث على أن ما أخذ منهم عمر رضي الله عنه من أجله , ما كان أخذ منهم في ذلك , أنه لم يكن زكاة ولكنها صدقة غير زكاة. وقد قال لهم عمر رضي الله عنه إن هذا لم يفعله اللذان كانا قبلي , يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يأخذا , مما كان بحضرتهما , من الخيل صدقة , ولم ينكر على عمر ما قال من ذلك , أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل قول علي لعمر رضي الله عنهما: قد أشاروا عليك , إن لم يكن جزية راتبة , وخراجا واجبا ". وقبول عمر ذلك منه , أن عمر إنما كان أخذ منهم بسؤالهم إياه أن يأخذ منهم , فيصرفه في الصدقات , وأن لهم منع ذلك منه , متى أحبوا , ثم سلك عمر بالعبيد أيضا في ذلك , مسلك الخيل , ولم يكن ذلك بدليل على أن العبيد الذين لغير التجارة , يجب فيهم صدقة وإنما كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء ذلك

[مسند أحمد] (1/ 244)
82 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة، قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي: هو حسن، إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك