الموسوعة الحديثية


- أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ قالت أمُّه لبشيرٍ : يا بشيرُ ! انحَلِ ابني النُّعمانَ، فلم تزَلْ به حتَّى نحَله، فقالت : أشهِدْ عليه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذهب إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكر له الشَّهادةَ عليه، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أنحَلتَ بنيك مثلَ ذلك ؟ قال : لا. قال : فإنِّي لا أشهدُ على الجوْرِ ، قال لي عونٌ : وأمَّا أنا فسمِعتُ أبي يقولُ : قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : فسوِّ بينهم
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث عون
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 4/299
التخريج : أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (14/ 1623)، وأبو داود (3542) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - المساواة بين الأولاد بر وصلة - بر الآباء بالأبناء شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد هبة وهدية - الإشهاد في الهبة

أصول الحديث:


[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (4/ 270)
: • حدثنا سليمان بن أحمد قال ثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ح. وحدثنا أبو عمرو بن حمدان قال ثنا الحسن بن سفيان قال ثنا إسحاق الحنظلي قال أنبأنا عبد الرزاق قال ثنا ابن جريج قال أخبرني عون بن عبد الله عن الشعبي أن النعمان بن بشير قالت أمه لبشير: يا بشير ‌انحل ‌ابني ‌النعمان ‌فلم ‌تزل ‌به ‌حتى ‌نحله، فقالت: أشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الشهادة عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنحلت بنيك مثل ذلك؟ قال: لا! قال: فإني لا أشهد على الجور. قال لي عون: وأما أنا فسمعت أبي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسو بينهم. غريب من حديث عون لم نكتبه إلا من حديث ابن جريج عنه.

[صحيح البخاري] (3/ 157)
: 2586 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه.

[صحيح مسلم] (5/ 66)
: 14 - (1623) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له)، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا أبو حيان التيمي ، عن الشعبي ، حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور .

سنن أبي داود (3/ 292)
: 3542 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، وأخبرنا مغيرة، وأخبرنا داود، عن الشعبي، وأخبرنا مجالد، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال ‌أنحلني: ‌أبي ‌نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا، قال: فقال: بعض هؤلاء المحدثين، " هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري قال مغيرة: في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال: نعم، قال: فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبو داود: في حديث الزهري، قال بعضهم: أكل بنيك، وقال بعضهم: ولدك وقال ابن أبي خالد، عن الشعبي، فيه: ألك بنون سواه، وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره