الموسوعة الحديثية


- ودمُ الحيضِ أسوَدُ خاثِرٌ تعلوهُ حُمرةٌ، ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبَها فلتُحشِ كُرسُفًا فإن غلبَها فلتُعْلِها بأُخرى فإن غلبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطعِ الصَّلاةَ وإن قَطرَ ويأتيها زَوجُها وتصومُ وتصلِّي
خلاصة حكم المحدث : مرفوع بإسناد ضعيف، و[فيه] عبد الملك مجهول، والعلاء بن كثير ضعيف، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/326
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/111)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/373) مطولاً باختلاف يسير، والبيهقي (1615) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان المستحاضة حيض - الكرسف للمستحاضة حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة صلاة - صلاة المستحاضة حيض - المستحاضة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 111) 811 - العلاء بن كثيرمولى بني أمية، من أهل الشام، يروي عن مكحول وعمرو بن شعيب، روى عنه أهل الشام ومصر، كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات، ومن أصحابنا من زعم أن هذا هو العلاء بن الحارث، وليس كـذلك، لأن العلاء بن الحارث حضرمي من اليمن، وهذا من موالي بني أمية، ذاك صدوق، وهذا ليس بشيء في الحديث.وهو الذي روى عن مكحول، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي أيست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة، فإذا زادت على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خائر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق تعلوه صفرة، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم".حدثناه أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا إسحاق بن شاهين، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت العلاء، قال: سمعت مكحولا، عن أبي أمامة

الكامل في الضعفاء (2/ 373)
أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سويد بن سعيد ثنا حسان بن إبراهيم حدثني عبد الملك رجل من أهل الكوفة قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قلما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من المحيض ثلاثا وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها فجاء في الصلاة فلتحش كرسفا فإن غلبلها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وان قطر ويأتيها زوجها....... وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادا أو متنا وإنما هو وهم منه وهو عندي لا بأس به

السنن الكبرى للبيهقي (1/ 326)
1615- قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد روى معنى ما قال مكحول عن أبى أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف. أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار أخبرنا الباغندى : محمد بن سليمان حدثنا عمرو بن عون حدثنا حسان بن إبراهيم الكرمانى أخبرنا عبد الملك عن العلاء قال سمعت مكحولا يقول عن أبى أمامة الباهلى قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث قال : ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ، ودم المستحاضة أصفر رقيق ، فإن غلبها فلتحتش كرسفا ، فإن غلبها فلتعلها بأخرى ، فإن غلبها فى الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ، ويأتيها زوجها وتصوم وتصلى . عبد الملك هذا مجهول ، والعلاء هو ابن كثير ضعيف الحديث ، ومكحول لم يسمع من أبى أمامة شيئا والله أعلم أخبرنا بذلك أبو بكر بن الحارث الفقيه عن أبى الحسن الدارقطنى الحافظ.