الموسوعة الحديثية


- المدَّعَى عليهِ أُوْلَى باليَمينِ، إلَّا أن تَقومَ علَيهِ البَيِّنةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6682
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (15184)، والبيهقي (21755) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 271 ت الأعظمي)
: ‌15184 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 256)
21755- أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا جعفر بن محمد بن هشام الأحمرى حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصينى حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله يقول يوم فتح مكة : المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة .