الموسوعة الحديثية


- وسُئلَ عنِ اللُّقَطةِ، فقال: ما كان منها في طَريقِ المِيتاءِ أوِ القَريةِ الجامعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ طالِبُها، فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ، فهي لكَ، وما كان في الخَرابِ، ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ، والطريقُ المِيتاءُ: هي المَسلوكةُ التي يَأْتيها الناسُ.
خلاصة حكم المحدث : سنده حسن
الراوي : عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 5/170
التخريج : أخرجه أبو داود (1710)، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) (1736)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1983) وذكروا في أوله زيادة.
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 136)
1710 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه [ص:137] القطع وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس.

الكنى والأسماء للدولابي (3/ 990)
1736 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا محمد بن سويد العبدي، قال: حدثنا أبو المحل خداش بن عياش العبدي قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب فقال: ما كان في طريق ميتاء أو قرية مسكونة فعرفه سنة فإن وجدت باغيه وإلا فهو لك، وما كان في غير طريق ميتاء ولا في قرية مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس حدثني عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي، عن أبي المحجل، فقال: روى عنه الثوري، وجرير، وأبو إسحاق الفزاري، وشريك، ما قالوا إلا خيرا ، قلت: أي شيء اسمه، قال: لا أدري . وسمعت غير أبي، يقول: اسمه الردين بن مخلد . وحدثني عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي، يقول: عاصم الجحدري كنيته أبو محسر

المعجم الأوسط (2/ 279)
1983 - حدثنا أحمد بن عمرو قال: نا يحيى بن درست قال: نا محمد بن ثابت قال: نا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ضالة الإبل؟ فقال: دعها، معها الحذاء والسقاء، تأكل من الشجر، وتشرب من الماء، حتى يأخذها ربها . فقيل له: ضالة الغنم؟ فقال: لك أو لأخيك، أو للذئب . فقيل: يا رسول الله، حريسة الجبل؟ فقال: غرمها ومثله معه، وجلدات نكالا، فإن آواها المراح فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع . قالوا: يا رسول الله، والثمر المعلق؟ قال: غرمه، ومثله معه، وجلدات نكالا، فإذا آواها الجرين، فما بلغ ثمن المجن [ص:280] ففيه القطع . قالوا: يا رسول الله، فاللقطة توجد، فقال: ما كان في قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه سنة، فإن وجدت وإلا فاستمتع بها . قيل: يا رسول الله، فالركاز؟ قال: في الركاز الخمس لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا محمد بن ثابت وعبد العزيز بن مسلم القسملي