الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ هَذهِ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ خاصةً قُرًى عَربيةً : فَدَكُ وكذا
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 8/99
التخريج : أخرجه أبو داود (2966) واللفظ له تامًا، والنسائي في ((الكبرى)) (11511) بنحوه، والبخاري (2904)، ومسلم (1757) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الحشر جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خصائصه صلى الله عليه وسلم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 141)
2966 - حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن الزهري، قال: قال عمر: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب} [الحشر: 6] قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة، فدك، وكذا وكذا ما {أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ولذي القربى، واليتامى والمساكين، وابن السبيل} [الحشر: 7]، وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، وأموالهم، {والذين تبوءوا الدار، والإيمان من قبلهم}، {والذين جاءوا من بعدهم}، فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق - قال أيوب: أو قال حظ - إلا بعض من تملكون من أرقائكم ".

السنن الكبرى للنسائي (10/ 292)
11511 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، عن محمد وهو ابن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أن عمر قال: سأخبركم بهذا الفيء، إن الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعطه غيره، فقال: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] , فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فوالله ما اختارها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، ولقد قسمها عليكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منه على أهله سنتهم، ثم يجعل ما بقي في مال الله عز وجل " مختصر

[صحيح البخاري] (4/ 38)
2904 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر رضي الله عنه، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله

[صحيح مسلم] (3/ 1376)
48 - (1757) حدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن عباد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله