الموسوعة الحديثية


- عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: خيَّر رسولُ اللهِ, صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلًا بعد البيعِ, فقال الرَّجلُ : عَمْرَكَ اللَّهَ , ممَّن أنتَ ؟ قال : امرؤٌ من قرَيشٍ, ثمَّ قال : وكان أبي يحلِفُ ما الخيارُ إلَّا بعدَ البَيعِ
خلاصة حكم المحدث : [روي موصولا عن جابر وهو هم والصواب المرسل]
الراوي : طاوس | المحدث : علي بن المديني | المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم : 3/229
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (4/9)، والبيهقي (10750) باختلاف يسير. وقول طاووس أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (2110) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - خيار المجلس فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي تجارة - أخلاقيات التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (4/ 9)
سفيان بن عيينة أخبرنا عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال { خير رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رجلا بعد البيع فقال الرجل: عمرك الله ممن أنت؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- امرؤ من قريش } قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. قال: وبهذا نقول: وقد قال بعض أصحابنا: يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا خيارا فيقول: قد اخترت البيع. قال الشافعي: وليس نأخذ بهذا وقولنا الأول: لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو تخيير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره. قال: وإذا تبايع المتبايعان السلعة وتقابضا أو لم يتقابضا فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع , فإذا خيره وجب البيع بما يجب به إذا تفرقا , وإن تقابضا وهلكت السلعة في يد المشتري قبل التفرق أو الخيار فهو ضامن لقيمتها بالغا ما بلغ كان أقل أو أكثر من ثمنها ; لأن البيع لم يتم فيها. قال الشافعي: وإن هلكت في يد البائع قبل قبض المشتري لها وقبل التفرق أو بعده انفسخ البيع بينهما ولا تكون من ضمان المشتري حتى يقبضها , فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها , وإن تفرقا فماتت فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها , وإن كان المشترى أمة فأعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار فاختار البائع نقض البيع كان له ذلك وكان عتق المشتري باطلا لأنه أعتق ما لم يتم له ملكه , وإذا أعتقها البائع كان عتقه جائزا لأنها لم تملك عليه ملكا يقطع الملك الأول عنها إلا بتفرق بعد البيع أو خيار وأن كل ما لم يتم فيه ملك المشتري فالبائع أحق به إذا شاء ; لأن أصل الملك كان له.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 270)
10750- وكذلك رواه عبد الله بن طاوس عن أبيه أخبرنا أبو زكريا: يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: خير رسول الله-صلى الله عليه وسلم- رجلا بعد البيع فقال الرجل: عمرك الله ممن أنت؟ فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( امرؤ من قريش )). قال فكان أبى يحلف ما الخيار إلا بعد البيع.

[صحيح البخاري] (3/ 64)
((‌‌باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة)) [صحيح البخاري] (3/ 64) 2110- حدثني إسحاق: أخبرنا حبان حدثنا شعبة: قال قتادة: أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)).