الموسوعة الحديثية


- منْ سَهَا في صلاتِهِ في ثلاثٍ، أو أربعٍ، فلْيُتِمَّ، فإنَّ الزيادةَ خيرٌ منَ النُقْصَانِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 8742
التخريج : أخرجه الحاكم (1211)، والدارقطني في ((سننه)) (1392) واللفظ لهما، وابن ماجة (1209) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا سلم من ركعتين أو في ثلاث سهو - إذا لم يدر كم صلى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 470)
1211 - حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد السلام، ثنا جعفر بن محمد بن الفضل الراسبي، ثنا عمار بن مطر الرهاوي، ثنا عبد الرحمن بن ثابت، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم، فإن الزيادة خير من النقصان هذا حديث مفسر صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ".

سنن الدارقطني (2/ 198)
1392 - وحدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز أبو بكر , ثنا جعفر بن محمد بن فضيل , ثنا عمار بن مطر العنبري ينزل الرها , ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان , عن أبيه , عن مكحول , عن كريب مولى ابن عباس , عن ابن عباس , عن عبد الرحمن بن عوف , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سهى في ثلاثة أو أربعة فليتم , فإن الزيادة خير من النقصان

[سنن ابن ماجه] (1/ 381)
1209 - حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم