الموسوعة الحديثية


- المختارُ بنُ فُلفلٍ يقولُ سألتُ أنَسًا فقالَ نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن المزفَّتِ وقالَ كلُّ مُسكرٍ حرامٌ قالَ فقُلتُ لَهُ صدَقتَ المسكِرُ حرامٌ فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على الطَّعامِ فقالَ ما أسكرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن إدريس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 10/47
التخريج : أخرجه أحمد (12120)، وابن أبي الدنيا في ((ذم المسكر)) (23) باختلاف يسير.، من حديث أنس.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - النبيذ أشربة - النهي عن قليل ما أسكر كثيره أشربة - كل مسكر خمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 112)
12120- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال كل مسكر حرام قال قلت وما المزفتة قال المقيرة قال قلت فالرصاص والقارورة قال ما بأس بهما قال قلت فان ناسا يكرهونهما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان كل مسكر حرام قال قلت له صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهي الخمر.

[ذم المسكر لابن أبي الدنيا] (ص61)
23- حدثنا أبو بكر، حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل، عن أنس، قال: سألته عن الظروف التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة، قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة وقال: ((كل مسكر حرام)) قلت: فالرصاصية والقارورة؟ قال: وما بأس بهما. قلت: إن ناسا يكرهونهما، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن كل مسكر حرام، قال: قلت: صدقت؛ المسكر حرام إنما أشرب الشربة والشربتين على أثر طعامي، قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة ما خمرت من ذلك فهو ‌الخمر.