الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي نَحْلًا . قال: أدِّ العُشرَ. قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، احْمِها لي. فحَماها لي.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو سيارة المتعي | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 6/44
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1823) واللفظ له، وأحمد (18069) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خراج - الأرض يحميها الإمام زكاة - زكاة العسل زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة مساقاة - لا حمى إلا لله ولرسوله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 584 ت عبد الباقي)
: 1823 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعي، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا، قال: أد العشر ، قلت: يا رسول الله، ‌احمها ‌لي، فحماها لي

مسند أحمد (29/ 610 ط الرسالة)
: ‌18069 - حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة - قال عبد الرحمن: المتعي - قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا ، قال: " أد العشور " قال: قلت: يا رسول الله، احمها لي. قال: فحماها لي. قال عبد الرحمن: احم لي جبلها. قال: فحمى لي جبلها.