الموسوعة الحديثية


- أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أمَرَ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ أن يأخُذَ مِن كُلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا، ومِن كُلِّ مائتي دِرهَمٍ.
خلاصة حكم المحدث : معلول بعبد الله بن شبيب
الراوي : [محمد بن عبدالله بن جحش] | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/216
التخريج : أخرجه الدارقطني (1909)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (968) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة مناقب وفضائل - معاذ بن جبل إمامة وخلافة - تولية الولاة وغيرهم زكاة - حدود الزكاة

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (2/ 478)
: 1909 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا عبد الله بن شبيب ، حدثني عبد الجبار بن سعيد ، حدثني حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن أبي يحيى ، عن أبي كثير مولى بني جحش ، عن محمد بن عبد الله بن جحش ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن ‌جبل ‌حين ‌بعثه ‌إلى ‌اليمن: ‌أن ‌يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس في الخضراوات صدقة

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 37)
: 968 - وبالإسناد قال الدارقطني وحدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثني عبد الجبار بن سعيد قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى ابن جحش عن محمد بن عبيد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن ‌جبل ‌حين ‌بعثه ‌إلى ‌اليمن ‌أن ‌يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا وليس في الخضروات صدقة عبد الله بن شبيب ضعيف جدا قال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به الحديث السادس