الموسوعة الحديثية


- أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاه رَجُلٌ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، ما تَقولُ في رَجُلٍ لَقيَ امرَأةً لا يَعرِفُها وليس يَأتي الرَّجُلُ مِنِ امرَأتِه شَيئًا إلَّا قد أتاه مِنها غَيرَ أنَّه لَم يُجامِعها؟ فأنزَلَ اللهُ (أقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفًا مِنَ اللَّيل إنَّ الحَسَناتِ يُذهبنَ السَّيِّئاتِ ذلك ذِكرى للذَّاكِرينَ).
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : معاذ | المحدث : صديق خان | المصدر : فتح البيان الصفحة أو الرقم : 3/129
التخريج : أخرجه أحمد (22112) بلفظه، والترمذي (3113)، والحاكم (471) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: توبة - الحض على التوبة توبة - سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة توبة - قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات تفسير آيات - سورة هود توبة - سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه

أصول الحديث:


مسند أحمد (36/ 426 ط الرسالة)
: 22112 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد، قالا: حدثنا زائدة، عن عبد الملك بن عمير - وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله، ما ‌تقول ‌في ‌رجل ‌لقي ‌امرأة ‌لا ‌يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} الآية [[هود: 114]] قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " توضأ ثم صل " قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: " بل للمؤمنين عامة ".

[سنن الترمذي] (5/ 291)
: 3113 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا ‌لقي ‌امرأة ‌وليس ‌بينهما ‌معرفة ‌فليس ‌يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [[هود: 114]] فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة: هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين، وقد روى عن عمر ورآه وروى شعبة، هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 229)
: 471 - ومنها ما أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، أنبأ محمد بن أيوب، أنبأ إبراهيم بن موسى، ويحيى بن المغيرة، قالا: ثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله ما ‌تقول ‌في ‌رجل ‌أصاب ‌من ‌امرأة ‌لا ‌تحل ‌له فلم يدع شيئا. . . وضوءا حسنا ثم قم فصل ، قال: وأنزل الله عز وجل {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} [[هود: 114]] الآية، قال: فقال: " هي لي خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة . هذه الأحاديث والتي ذكرتها أن الشيخين اتفقا عليها غير أنها مخرجة في الكتابين بالتفاريق، وكلها صحيحة دالة على أن اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع