الموسوعة الحديثية


- إذا سَلَّ المسلمُ على أَخِيهِ المسلمِ سِلَاحًا لا تَزَالُ ملائكةُ اللهِ تَلْعَنُه حتى يُشِيمَه عنه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 547
التخريج : أخرجه البزار (3641)، والطبراني في ((الشاميين)) (2661)، والمخلص في ((المخلصيات)) (461) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم فتن - إذا التقى المسلمان بسيفيهما ملائكة - أعمال الملائكة بر وصلة - النهي عن ترويع المسلم وأخذ متاعه لاعبا ولا جادا فتن - النهي عن حمل السلاح على المسلمين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند البزار = البحر الزخار (9/ 103)
3641 - حدثنا طالوت بن عباد، قال: نا سويد بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه

مسند الشاميين للطبراني (4/ 34)
2661 - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجه الرجل سيفه إلى أخيه المسلم ليقتله لعنته الملائكة حتى يشيمه عنه

المخلصيات (1/ 303)
461- (95) أخبرنا محمد قال: حدثنا عبدالله: حدثنا طالوت بن عباد أبوعثمان: حدثنا سويد بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه