الموسوعة الحديثية


- لا تَصُمِ المرأةُ وبَعْلُها شاهدٌ إلا بإذنِه غيرَ رمضانَ، ولا تَأْذَنْ في بيتِه وهو شاهدٌ إلا بإذنِه، وما أَنْفَقَتْ من كَسْبِه من غيرِ أمرِه، فإنَّ نِصْفَ أجرِه له
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7352
التخريج : أخرجه أبو داود (2458) مختصراً، وأخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1026) باختلاف يسير دون قوله: "غير رمضان"
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 306 ط مع عون المعبود)
2458- حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوم امرأة، وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)).

[صحيح البخاري] (7/ 30)
‌5195- حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره)). ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم

[صحيح مسلم] (2/ 711 )
((84- (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))