الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ علِيٌّ بثلاثةٍ وهو باليمَنِ وقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسألَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولَدِ؟ قالا: لا، حتى سألَهم جميعًا، فجعَلَ كُلَّما سألَ اثنَينِ، قالا: لا، فأقرَعَ بينَهم، فألحَقَ الولَدَ بالذي صارت عليه القُرْعةُ ، وجعَلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، قال: فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتى بدَتْ نواجِذُه .
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن فيه اضطرابا
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2270
التخريج : أخرجه النسائي (3488)، وأحمد (19342) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 182)
3488- أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: (( أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ((فضحك حتى بدت نواجذه))

[مسند أحمد] (32/ 89)
19342- حدثنا سفيان بن عيينة، عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، أن نفرا وطئوا امرأة في طهر، فقال علي رضي الله تعالى عنه لاثنين: أتطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. فأقبل على الآخرين، فقال: أتطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. قال: أنتم شركاء متشاكسون، قال: إني مقرع بينكم، فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية، وألزمته الولد، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( لا أعلم إلا ما قال علي رضي الله عنه))