الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ أحدُكم على شكٍّ في صلاتِهِ في النُّقصانِ فليُصَلِّ حتى يكونَ على الشكِّ من الزيادةِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه إسماعيل واه
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 2/779
التخريج : أخرجه البزار (997)، والبيهقي (4024) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا سلم من ركعتين أو في ثلاث سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - العمل في السهو
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (3/ 211)
: 997 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: نا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: نا إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في شك من النقصان فصل حتى تكون في شك من الزيادة وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، إلا إسماعيل بن مسلم ، وإسماعيل بن مسلم، هذا ليس بالقوي في الحديث وقد روى عنه الأعمش وغيره

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (2/ 346)
4024- أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو بكر : محمد بن الحسين بن الحسن القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن المبارك أخبرنى إسماعيل بن مسلم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : إذا كان أحدكم على شك من صلاته فى النقصان فليصل حتى يكون على الشك من الزيادة . {ت} وقد مضى معناه فى حديث أبى سعيد الخدرى وابن عمر وأنس بن مالك رضى الله عنهم.