الموسوعة الحديثية


- لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ لِلبيعِ، ولا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ ، ولا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ، فمَنِ ابتَاعَها بَعْدَ ذلك فهو بخَيرِ النظرَيْنِ ، بَعْدَ أنْ يَحلُبَها، إنْ رَضِيَها أمسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ.
خلاصة حكم المحدث : روي بألفاظ مختلفة والمعنى واحد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/537
التخريج : أخرجه مالك (2517) بلفظه، وأبو داود (3443)، والنسائي (4487) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع المصراة بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم بيوع - النهي عن تلقي الركبان

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 985 ت الأعظمي)
: 2517/ 580 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي ‌هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا ‌تلقوا ‌الركبان ‌للبيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الإبل، والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين. بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها، ردها، وصاعا من تمر.

سنن أبي داود (3/ 270 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3443 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تلقوا ‌الركبان ‌للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر

[سنن النسائي] (7/ 253)
: 4487 - أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد ، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ‌تلقوا ‌الركبان ‌للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، ومعها صاع تمر.