الموسوعة الحديثية


- مَن كانت له أرضٌ فلْيزرَعْها وإنْ لَمْ يستطِعْ فلْيمنَحْها ولا يُكريها ولا تخلِطوا البُسْرَ والتَّمرَ، والتَّمرَ والزَّبيبَ، والعُمْرَى جائزةٌ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن بسطام بن مسلم إلا محمد بن بكر تفرد به محمد بن يحيى القطعي ولا يروى العمري جائزة عن مطر إلا بسطام
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/90
التخريج : أخرجه البخاري (2340)، ومسلم (1536) بسياق مختصر.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من المزارعة هبة وهدية - العمرى إجارة - أجرة أشربة - الخليطين وانتباذ الخليط
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 90)
: 4761 - حدثنا عبد الرحمن بن الحسين الصابوني قال: نا محمد بن يحيى القطعي قال: نا محمد بن بكر البرساني قال: نا بسطام بن مسلم العوذي، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌من ‌كانت ‌له ‌أرض ‌فليزرعها، وإن لم يستطع فليمنحها، ولا يكريها، ولا تخلطوا البسر والتمر، والتمر والزبيب، والعمرى جائزةلم يرو هذا الحديث عن بسطام بن مسلم إلا محمد بن بكر، تفرد به: محمد بن يحيى القطعي، ولا يروي: العمرى جائزة عن مطر إلا بسطام "

[صحيح البخاري] (3/ 107)
: 2340 - حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌كانت ‌له ‌أرض ‌فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه.

[صحيح مسلم] (3/ 1176 )
: 88 - (1536) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا محمد بن الفضل. (لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي). حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا مطر الوراق عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌من ‌كانت ‌له ‌أرض ‌فليزرعها. فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه).