الموسوعة الحديثية


- لو أنَّ امرءًا اطَّلَعَ بغيرِ إذْنٍ، فحذَفْتَهُ بحصاةٍ ففَقأْتَ عينَه لم يكن عليكَ جُناحٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 5246
التخريج : أخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر ديات وقصاص - ما لا قود فيه استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 11)
‌6902- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح)).

[صحيح مسلم] (3/ 1699 )
((44- (‌2158) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح))).