الموسوعة الحديثية


- ننَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كانَ لَنا نافعًا وأَمرُ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنفَعُ لَنا قالَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليُزرِعْها
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/291
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5910) واللفظ له، ومسلم (1548)، وأبو داود (3395) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 105)
5910 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا يحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة عن سليمان عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمر نبي الله أنفع لنا قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها

[صحيح مسلم] (3/ 1181)
(1548) وحدثني علي بن حجر السعدي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك،

سنن أبي داود (3/ 259)
: 3395 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى،