الموسوعة الحديثية


- حديثُ أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن حلَف عندَ هذا المِنبَرِ على يَمينِ صَبرٍ فاجِرةٍ فليتبوَّأْ مَقعَدَه مِن النَّارِ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه أبو عاصِمٍ النَّبيلُ، عن الحَسنِ بنِ يَزيدَ بنِ فَرُّوخٍ الضَّمْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. وغَيرُه يرويه عن أبي عاصِمٍ، عن أبي يونُسَ القوِيِّ، ووهِم. والصَّوابُ: عن الحَسنِ بنِ يَزيدَ الضَّمْريِّ، وأبو يونُسَ اسمُه الحَسنُ بنُ يَزيدَ، وهو ثِقةٌ، وإنَّما سُمِّي بالقوِيِّ لقوَّتِه على الطَّوافِ، ويُقالُ له: الطَّوَّافُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1782
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2326)، وأحمد (10711)، والحاكم (7812) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان أيمان - تعظيم شأن الأيمان مساجد ومواضع الصلاة - فضل منبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 779)
2326 - حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم، قالا: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ، قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي: قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة، على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار

مسند أحمد مخرجا (16/ 416)
10711 - حدثنا الضحاك، عن الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري المدني، قال: سمعت أبا سلمة، يقول: أشهد لسمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 330)
7812 - حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري، ببغداد، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، ثنا الحسن بن يزيد الضمري، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، يقول: أشهد لسمعت أبا هريرة، رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف عبد ولا أمة عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابد ولم يخرجاه "