الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجُلٍ أفلَسَ فأدرَكَ الرَّجلُ مالَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت متصل
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 4/414
التخريج : أخرجه مالك (2498)، وعبد الرزاق (15160)، والشافعي في ((الأم)) (3/ 203) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 978 ت الأعظمي)
: 2498/ 577 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي ‌هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌أفلس. ‌فأدرك ‌الرجل ‌ماله بعينه. فهو أحق به من غيره.

مصنف عبد الرزاق (8/ 264 ت الأعظمي)
: 15160 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‌أيما ‌رجل ‌أفلس ‌فأدرك ‌الرجل ‌ماله بعينه، فهو أحق به من غيره

الأم للإمام الشافعي (3/ 203 ط الفكر)
: (أخبرنا الربيع): قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزام عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي ‌هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‌أيما ‌رجل ‌أفلس ‌فأدرك ‌الرجل ‌ماله بعينه فهو أحق به.