الموسوعة الحديثية


- فلا ينظُرْ إلى ما دونُ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبةِ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/252
التخريج : أخرجه أبو داود (4114) بلفظه، وأحمد (6756)، والبيهقي (3262) باختلاف يسير وزيادة في أوله.
التصنيف الموضوعي: ستر العورة - الركبة والسرة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 64)
4114 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه - عبده، أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة، قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 369)
6756 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد، قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ 196)
3262 - وأخبرنا أبو على، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا داود بن سوار المزنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة" . قال أبو داود: صوابه سوار ابن داود.