الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لأحدٍ يَهَبُ هبةً ثمَّ يعودُ فيها إلَّا الوالدَ.كنت أسمع الصبيان يقولون: يا عائدا في قيئه، ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا، حتى بلغنا أنه كان يقول -، مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها - وذكر كلمة معناها - كمثل الكلب يأكل قيئه"
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3706
التخريج : أخرجه النسائي (3704) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5069) باختلاف يسير، والبيهقي (12373) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة العود في الصدقة هبة وهدية - الرجوع بالهبة هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده آداب عامة - ضرب الأمثال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 268)
3704- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد- قال طاوس: كنت أسمع الصبيان يقولون: يا عائدا في قيئه، ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا، حتى بلغنا أنه كان يقول-، مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها- وذكر كلمة معناها- كمثل الكلب يأكل قيئه))

شرح مشكل الآثار (13/ 66)
5069- فوجدنا أحمد بن شعيب، قد حدثنا قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك، عن إبراهيم بن نافع يعني المخزومي، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لأحد أن يهب هبة، ثم يرجع فيها، إلا والد من ولده)) قال طاوس: كنت أسمع وأنا صغير: (( عائد في قيئه))، فلم أكن أظن أنه ضرب له مثلا قال: (( فمن فعل ذلك، فمثله كمثل الكلب، يأكل، ثم يقيء، ثم يعود في قيئه)) قال أبو جعفر: فعاد هذا الحديث من رواية الحسن بن مسلم، عن طاوس موقوفا عليه بذكره إياه، عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، والحسن بن مسلم، فغير مجهول المقدار في صحة الرواية

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 179)
12373- أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبى إسحاق قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده )). هذا منقطع وقد رويناه موصولا.