الموسوعة الحديثية


- أن رجلا جلستْ امرأتهُ على صدرهِ وجعلتِ السكينَ على حلقهِ وقالت له طلقنِي أو لأذبحنكَ فناشدَها اللهَ تعالى فأبتْ فطلقها ثلاثا فذكرَ ذلكَ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولةَ في الطلاقِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بقية ضعيف والغازي بن جبلة مغموز وصفوان بن عمرو منكر الحديث
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/203
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/ 211)، وابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)) (1713) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن المسلمين طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - طلب المرأة الطلاق لغير سبب طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (9/ 464)
: قال أبو محمد: احتج من أجازه بخبر رويناه من طريق بقية عن الغازي بن جبلة عن صفوان بن عمرو الأصم الطائي عن ‌رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ‌رجلا جلست امرأته على صدره وجعلت ‌السكين على حلقه وقالت له: طلقني أو ‌لأذبحنك؟ فناشدها الله تعالى فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا قيلولة في الطلاق

الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 211)
: وهذا الحديث حدثناه يحيى بن عثمان قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا بقية، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن الأصم الطائي، عن ‌رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ‌رجلا كان نائما مع امرأته، فقامت فأخذت ‌سكينا وجلست على صدره، ووضعت ‌السكين على حلقه فقالت له: طلقني أو ‌لأذبحنك، فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه السلام: فلا قيلولة في الطلاق

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 294)
: 1713 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ محمد بن المظفر أنبأ العسفي ثنا يوسف بن أحمد ثنا العقيلي ثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم بن حماد ثنا بقية عن الغاز ابن جبلة عن صفوان الأصم عن ‌رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ‌رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت ‌سكينا وجلست على صدره ووضعت ‌السكين على حلقه وقالت له طلقني أو ‌لأذبحنك فناشدها الله فأبت فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق قال البخاري صفوان الأصم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المكره حديث منكر لا يتابع عليه