الموسوعة الحديثية


- في صدقةِ الوَرِقِ : لا زكاةَ فيما زادَ على المِائَتَيْ درهمٍ حتى تَبلغَ أربعين درهمًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة ، قال الدارقطني : متروك
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/561
التخريج : أخرجه أبو داود (1572)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8259)، والضياء في ((المختارة)) (527) جميعا مطولا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 99 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، - قال زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر، وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان.

معرفة السنن والآثار (6/ 133)
: 8259 - وفيما روينا [[أخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير]] بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث، كلاهما، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب زهير، أنه قال: " هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء ‌حتى ‌تتم ‌مائتي ‌درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك

الأحاديث المختارة (2/ 151)
: 527 - أخبرنا عمر بن محمد بن معمر المؤدب - بقراءتي عليه - قلت له: أخبركم أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الوراق - قراءة عليه وأنت تسمع - أنا أحمد بن علي الحافظ، أنا القاسم بن جعفر بن عبد الواحد، أنا محمد بن أحمد بن عمرو، أنا أبو داود، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قثنا زهير، قثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري، قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء وفي الإبل، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين. ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة - يعني واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، ‌وما ‌سقي ‌بالغرب ‌ففيه ‌نصف ‌العشر. وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام. قال زهير: أحسبه قال مرة في حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان. إنما قال: كما ذكر الزهري، فإن قبل هذا الحديث عنده حديث الزهري الذي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر فرائض الصدقات. سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه، أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه. قال: والصواب موقوف.