الموسوعة الحديثية


- نَهَى عنِ الشِّغَارِ [يعني حديث: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلامِ، ومَن انتهَبَ فليس منَّا.]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن حمران لم يكن به بأس، وروي نحوه من غير وجه بألفاظ مختلفة
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 9/27
التخريج : أخرجه البزار (3534)، واللفظ له، وأبو داود (2581)، والترمذي (1123)، والنسائي (3335) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - أنكحة الجاهلية نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - نكاح الشغار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 27)
3534 - حدثنا يوسف بن موسى، قال: نا عمرو بن حمران، قال: نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه، عن قتادة إلا سعيد، ولا نعلم أحدا رواه عن سعيد إلا عمرو بن حمران، ولم يكن به بأس وقد روي نحو كلامه، عن عمران من غير وجه بألفاظ مختلفة

سنن أبي داود (3/ 30)
2581 - حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا عنبسة، ح وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، عن حميد الطويل، جميعا عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب زاد يحيى في حديثه: في الرهان

[سنن الترمذي] (3/ 423)
1123 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا حميد وهو الطويل، قال: حدث الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر.

سنن النسائي (6/ 111)
3335 - أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا