الموسوعة الحديثية


- عَنِ الحَسَنِ، قالَ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَها تَطْلِيقَةً.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : الحسن البصري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5330
التخريج : أخرجه ابن حبان (4071)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4270)، والبيهقي (13726) بنحوه مطولًا، ورفع آخره.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة طلاق - عدد الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 58)
5330 - حدثني محمد، أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقة

صحيح ابن حبان (9/ 379)
4071 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن عن معقل بن يسار، قال: كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم قرب يخطبها، فحمي معقل من ذلك، وقال: خلى عنها، وهو يقدر عليها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [البقرة: 232].

شرح معاني الآثار (3/ 10)
4270 - حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا شريك. ح 4271 - وحدثنا فهد قال: ثنا الحماني قال: ثنا شريك , عن سماك بن حرب، عن ابن أخي معقل , عن معقل بن يسار أن أخته كانت تحت رجل , فطلقها , ثم أراد أن يراجعها , فأبى عليه معقل , فنزلت هذه الآية: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [البقرة: 232] . قالوا: فلما أمر الله تعالى وليها بترك عضلها دل ذلك أن إليه عقد نكاحها. وكان ذلك - عندنا - قد يحتمل ما قالوا , ويحتمل غير ذلك. يحتمل أن يكون عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة , فتقف عند ذلك , فأمر بترك ذلك. فلما لم يكن في هذه الآثار دليل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى , نظرنا فيما سواها , هل نجد فيه شيئا يدل على الحكم في هذا الباب , كيف هو؟

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 80)
13726 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، حدثنا يحيى بن أبى طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله البسطامى الأديب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلى، حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا محمد بن المثنى وبندار قالا: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، حدثنا الحسن، أن معقل بن يسار - رضي الله عنه - كانت أخته عند رجل فطلقها، ثم تخلى عنها حتى إذا انقضت عدتها، ثم قرب يخطبها، فحمى معقل من ذلك أنفا. قال: خلى عنها وهو يقدر ثم قرب يخطبها! فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} الآية [البقرة: 232]. فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأها عليه، فترك الحمية ثم استقاد لأمر الله عز وجل. رواه البخارى في "الصحيح" عن محمد بن المثنى. وزعم الكلبى أن أخته جميل بنت يسار.