الموسوعة الحديثية


- أنَّ الفُتيا التي كانوا يُفتونَ: الماءُ مِنَ الماءِ، كانت رُخصةً رَخَّصَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أوَّلِ الإسلامِ أوِ الزَّمانِ، ثُمَّ اغتَسَلَ بَعدُ.
خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح]
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/٤٤٢
التخريج : أخرجه أبو داود (214)، والترمذي (110)، وأحمد (21101) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل علم - النسخ في القرآن والسنة غسل - الغسل بالتقاء الختانين غسل - الماء من الماء

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 55)
214 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث، عن ابن شهاب، حدثني بعض، من أرضي، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره، أن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك، قال أبو داود: يعني الماء من الماء

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 183)
110 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المباركقال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها،

مسند أحمد (35/ 29)
21101 - حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك، أخبرني يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد الأنصاري، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة، قال: حدثني أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون بها في قولهم: الماء من الماء، رخصة كان أرخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها 21102 - حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سهل، عن أبي، نحوه. قال ابن المبارك: وأخبرني معمر، بهذا الإسناد، نحوه. 21103 - حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، قال: قال ابن شهاب: قال سهل بن سعد، وكان قد بلغ خمس عشرة سنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه،: أخبرني أبي بن كعب، وذكر نحوه