الموسوعة الحديثية


- كان علِيٌّ باليَمَنِ، فأُتِيَ بامرأةٍ وَطِئَها ثلاثةُ نَفَرٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فسأَل اثنَيْنِ أنْ يُقِرَّا لهذا بالولَدِ، فلمْ يُقِرَّا، ثمَّ سأَل اثنَيْنِ أنْ يُقِرَّا لهذا بالولَدِ فلمْ يُقِرَّا، ثمَّ سأَل اثنَيْنِ حتى فرَغ يسأَلُ اثنَيْنِ اثنَيْنِ غيْرَ واحدٍ، فلمْ يُقِرُّوا، فأقرَع بيْنَهم، وألزَم الولَدَ الذي خرَجتْ عليه القُرعةُ، وجعَل عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ عليه السَّلامُ، فضحِك حتى بدَتْ نَواجِذُهُ .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الأجلح [وهو مختلف فيه] وباقي رجاله ثقات. و[ورد] بإسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد خير الحضرمي، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 745
التخريج : أخرجه أبو داود (2269)، والنسائي (3490)، وأحمد (19342) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 281)
2269- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا، يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، ((فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه))

[سنن النسائي] (6/ 183)
3490- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة، فقال علي لأحدهم: تدعه لهذا؟ فأبى وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، قال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية، ((فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه))

[مسند أحمد] (32/ 89)
19342- حدثنا سفيان بن عيينة، عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، أن نفرا وطئوا امرأة في طهر، فقال علي رضي الله تعالى عنه لاثنين: أتطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. فأقبل على الآخرين، فقال: أتطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. قال: أنتم شركاء متشاكسون، قال: إني مقرع بينكم، فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية، وألزمته الولد، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( لا أعلم إلا ما قال علي رضي الله عنه))