الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رضي الله عنه أنه أتِي بسارقٍ فقطعَ يدَه ثم أتِي به فقطعَ رجلَه ثم أتيَ به فقال: أقطعُ يدَه فبأيِّ شيءٍ يتمسحُ وبأيِّ شيءٍ يأكلُ أقطعُ رجلَه على أيِّ شيءٍ يمشي إني لأستحي من اللهِ. ثم ضربَه وخلَّدَه في السجنِ
خلاصة حكم المحدث : ثبت ثبوتا لا مرد له
الراوي : عبدالله بن سلمة | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 5/384
التخريج : أخرجه البيهقي (17347)، والدارقطني (3387) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (28857) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة حدود - التعزير حدود - حد السرقة ونصابها بر وصلة - الحياء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 348 ت التركي)
: 17347 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، أن عليا رضي الله عنه أتي بسارق ‌فقطع ‌يده، ‌ثم ‌أتي ‌به ‌فقطع ‌رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده؟ بأي شئ يتمسح؟ وبأي شئ يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله؟ على أي شئ يمشي؟ إني لأستحيي الله. قال: ثم ضربه وخلده السجن.

سنن الدارقطني (4/ 237)
: 3387 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس ، نا عبثر ، نا حصين ، عن عامر ، قال: أتي علي بسارق قد ‌سرق ‌فقطع ‌يده ، ‌ثم ‌أتي ‌به ‌قد ‌سرق ‌فقطع رجله ، ثم أتي به الثالثة قد سرق فأمر به إلى السجن ، وقال: دعوا له رجلا يمشي عليها ، ويدا يأكل بها ويستنجي بها

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 404) 28857- حدثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، قال : كان علي يقول في السارق : إذا سرق قطعت يده ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودعته السجن.