الموسوعة الحديثية


- سأل رجُلٌ ابنَ عُمَرَ، فقال: إنِّي أُصلِّي في بَيْتي، ثمَّ أُدرِكُ الصلاةَ مع الإمامِ، أَيَّتُهما أجعَلُ صلاتي؟ فقال: أوَ ذلكَ إليكَ؟! إنَّما ذلكَ إلى اللهِ، يجعَلُ أَيَّتَهما شاء.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 3/433
التخريج : أخرجه مالك (436) واللفظ له، وعبد الرزاق (3939)، وابن أبي شيبة (6663)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2147) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في البيوت صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 182 ت الأعظمي)
: 436 - مالك ، عن نافع ؛ أن رجلا سأل عبد الله ‌بن ‌عمر ، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له عبد الله ‌بن ‌عمر: نعم. قال الرجل: ‌أيتهما ‌أجعل ‌صلاتي؟ فقال له ‌ابن ‌عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء .

مصنف عبد الرزاق (2/ 422 ت الأعظمي)
: 3939 - عن ابن جريج قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر قال: إن كنت قد صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام، فصل معه، غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا تصليان مرتين

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 77 ت الحوت)
: 6663 - حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر، قال: إذا صلى ‌الرجل ‌في ‌بيته، ‌ثم ‌أدرك ‌جماعة ‌صلى ‌معهم ‌إلا ‌المغرب ‌والفجر

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 365)
: 2147 - ما حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع: أن ‌ابن ‌عمر قال: ‌إن ‌صليت ‌في ‌أهلك ‌ثم ‌أدركت ‌الصلاة ، ‌فصلها ‌إلا ‌الصبح والمغرب ، فإنهما لا يعادان في يوم