الموسوعة الحديثية


- قَالَ أبو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: واللَّهِ لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ علَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: فَما هو إلَّا أنْ رَأَيْتُ أنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه بالقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1456
التخريج : أخرجه البخاري (1456، 1457) مفرقا واللفظ له، ومسلم (20)
التصنيف الموضوعي: جهاد - قتال أهل الردة زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - منع الزكاة ردة - أخبار الردة والمرتدين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 118)
1456- حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري (ح). وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ((والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.

[صحيح البخاري] (2/ 119)
1457- قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال، فعرفت أنه الحق)).

[صحيح مسلم] (1/ 51 )
((32- (20) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، عن أبي هريرة؛ قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: والله! لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. والله! لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله! ما هو إلا رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق)).