الموسوعة الحديثية


- الجمعةُ في أربعينَ فصاعدًا [يعني حديث: عن جابر رضي الله عنه قال : مضتِ السنةُ أن في كلِّ ثلاثةٍ إماما، وفي كلِّ أربعينَ فما فوقَ ذلكَ جمعةً وأضحَى وفطْرا]
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : الوادعي | المصدر : الفتاوى الحديثية للوادعي الصفحة أو الرقم : 1/83
التخريج : أخرجه الدارقطني (1579)، والبيهقي (5673) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: جمعة - فرض الجمعة صلاة الجماعة والإمامة - أقل الجماعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (معتمد)
(2/ 306) 1579- قرئ على أبي عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري وأنا أسمع , حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ببالس , حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن , قال : حدثنا خصيف , عن عطاء بن أبي رباح , عن جابر بن عبد الله , قال : مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما , وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا , وذلك أنهم جماعة. قال : وكذلك حدثنا جعفر بن برقان , عن الزهري. عبد العزيز ضعيف

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(6/ 243) 5673- أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد بن حيان يعرف بأبي الشيخ الأصبهاني، قال: حدثني إسحاق بن حكيم، حدثنا إسحاق بن خالد البالسي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، حدثنا خصيف، عن عطاء، عن جابر قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة، وفطر، وأضحى، وذلك أنهم جماعة. وكذلك، حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، تفرد به عبد العزيز القرشي، وهو ضعيف، والاعتماد على ما مضى وعلى ما يرد إن شاء الله تعالى