الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات وروي مرفوعا وموقوفا وأن الموقوف أصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2168
التخريج : أخرجه النسائي (289)، وابن ماجه (640) واللفظ له، وأحمد (2595)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (1/ 153)
: 289 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

[سنن ابن ماجه] (1/ 210 )
: 640 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار

[مسند أحمد] - الرسالة (4/ 359)
2595 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، أو نصف دينار "