الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى أن يبولَ الرَّجلُ في مُستَحمِّه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : [عبد الله بن مغفل]. | المحدث : ملا علي قاري | المصدر : شرح مسند أبي حنيفة الصفحة أو الرقم : 406
التخريج : أخرجه أبو داود (27)، والترمذي (21)، والنسائي (36) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - البول في الماء الدائم طهارة - الماء تقع فيه النجاسة غسل - الغسل في الماء الراكد طهارة - الأماكن التي نهي عن قضاء الحاجة فيها غسل - لا يبول في مستحمه ثم يغتسل فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 7)
27 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، والحسن بن علي، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: حدثنا معمر، أخبرني أشعث، وقال الحسن: عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد: ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه "

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 32)
21 - حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى مردويه، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك

سنن النسائي (1/ 34)
36 - أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا ابن المبارك، عن معمر، عن الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه