الموسوعة الحديثية


- حضَرتُ أبا بكرٍ فقال له رجلٌ : يا خليفةَ رسولِ اللهِ، هذا يريدُ أن يأخُذَ مالي كلَّه. قال له أبو بكرٍ، إنما لك من مالِه ما يَكفيكَ. فقال : يا خليفةَ رسولِ اللهِ، أليس قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنك ومالُك لأبيك ؟ فقال أبو بكرٍ : ارضَ بما رضيَ اللهُ.
خلاصة حكم المحدث : فيه فيض كذبه يحيى بن معين
الراوي : قيس بن أبي حازم | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/3083
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (806)، والبيهقي (15850) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة - الرجل يأخذ من مال ولده نفقة - النفقة على الأهل بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 246)
: 806 - حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: نا الفيض بن وثيق الثقفي قال: نا المنذر بن زياد الطائي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق، أتاه رجل، فقال: يا خليفة رسول الله إن هذا ‌يريد ‌أن ‌يأخذ ‌مالي ‌كله ‌فيجتاحه، فقال له أبو بكر: ما تقول؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ومالك لأبيك؟ " فقال أبو بكر: ارض بما رضي الله عز وجل لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد

السنن الكبير للبيهقي (16/ 86 ت التركي)
: 15850 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى قالوا: حدثنا أبو العباس ابن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، أخبرنا الفيض بن وثيق، عن المنذر بن زياد الطائى، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن أبى حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال له رجل: يا خليفة رسول الله، هذا يريد أن يأخذ مالى كله ويجتاحه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول الله، أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك؟ ". فقال أبو بكر رضي الله عنه: ارض بما رضى الله به. ورواه غيره عن المنذر بن زياد وقال فيه: إنما يعنى بذلك النفقة. والمنذر ابن زياد ضعيف.