الموسوعة الحديثية


- ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ زكاةٌ، والوَسقُ: سِتُّونَ مختومًا، وفي روايةٍ: سِتُّون صاعًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع [وروي] إسناد ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 809/2
التخريج : أخرجه أبو داود (1559) واللفظ له، وأصله في البخاري (1459) ومسلم (979)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - مقدار الوسق زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 94 ت محيي الدين عبد الحميد)
1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما "، قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.

صحيح البخاري (2/ 119)
1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة

صحيح مسلم (2/ 673)
1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة، فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة