الموسوعة الحديثية


- ماتَتْ شاةٌ لسودةَ بنتِ زمعةَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، ماتَتْ فلانةٌ؛ تعني: الشاةَ. فقال : فلولا أَخَذْتُم مَسْكَها. قالوا: أَنَأْخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَتْ ؟ فقال لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنما قال اللهُ تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تَطْعَمونه، أن تَدْبُغُوه فتَنْتَفِعوا به. فأرْسَلْتُ إليها، فسَلَخْتُ مَسْكَها، فدَبَغْتُه فاتَّخَذْتُ منه قِرْبَةً حتى تَخَرَّقَتْ عندَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن تيمية | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 1/77
التخريج : أخرجه أحمد (3026) واللفظ له، وأبو يعلى (2364)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3242). والحديث أصله الصحيحين أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) بمعناه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 156)
3026- حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة- يعني الشاة- فقال: ((فلولا أخذتم مسكها)) فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}، فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به)) فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.

مسند أبي يعلى (4/ 251)
2364- حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة- تعني الشاة- قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فهلا أخذتم مسكها؟)) قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (({قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] إلى {أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] أيكم يطعمه؟ أي: تدبغونه فتنتفعون به)). قال: فأرسلت إليها فسلختها فدبغتها واتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها))

شرح مشكل الآثار (8/ 285)
3242- كما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا أبو الأحوص ح، وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا أبو عوانة، قال صالح في حديثه: عن سماك بن حرب، وقال ابن أبي داود في حديثه قال: حدثنا سماك بن حرب، ثم قالا جميعا في حديثيهما: عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة ابنة زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة، قال: ((فلولا أخذتم مسكها)). فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] الآية. فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به)). قالت: فأرسلت فسلخت مسكها، فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت)). ثم وجدنا عن ابن عباس في ذلك أيضا.

[صحيح البخاري] (2/ 128)
1492- حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هلا انتفعتم بجلدها؟)) قالوا: إنها ميتة: قال: ((إنما حرم أكلها))

[صحيح مسلم] (1/ 276)
100- (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟)) فقالوا: إنها ميتة فقال: ((إنما حرم أكلها)) قال أبو بكر، وابن أبي عمر، في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها