الموسوعة الحديثية


- أرسلَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أمَةٍ لَهُ سَوداءَ زنَتْ لأجلِدَها الحدَّ قالَ : فوجدتُها في دمائِها فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتُهُ بذلِكَ فقالَ لي : إذا تعالَتْ مِن نفاسِها فاجلِدْها خَمسينَ وقالَ أبو الرَّبيعِ في حديثِهِ : قالَ : فأخبرتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : إذا جفَّتْ مِن دمائِها فحُدَّها، ثمَّ قالَ : أقيموا الحدودَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/265
التخريج : أخرجه مسلم (1705)، وأبو داود (4473)، والترمذي (1441) واللفظ لهم .
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحد على المريض ومن في حكمه حدود - الجلد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 354 ط الرسالة)
: 1142 - حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم وأبو الربيع الزهراني، قالا: حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي - وقال أبو الربيع في حديثه: عن ميسرة أبي جميلة، عن علي - أنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمائها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال لي: " إذا تعالت من ‌نفاسها ‌فاجلدها ‌خمسين ". وقال أبو الربيع في حديثه: قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " إذا جفت من دمائها فحدها " ثم قال: " أقيموا الحدود " .

صحيح مسلم (3/ 1330 ت عبد الباقي)
: 34 - (1705) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا سليمان أبو داود. حدثنا زائدة عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن. قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحص. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. ‌فأمرني ‌أن ‌أجلدها. ‌فإذا ‌هي ‌حديث ‌عهد ‌بنفاس. فخشيت، إن أنا جلدتها، أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال (أحسنت).

سنن أبي داود (4/ 161 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4473 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغت قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: ‌دعها ‌حتى ‌ينقطع ‌دمها، ‌ثم ‌أقم ‌عليها ‌الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، ورواه شعبة، عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: لا تضربها حتى تضع والأول أصح

سنن الترمذي (4/ 47)
: 1441 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا زائدة بن قدامة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‌زنت ‌فأمرني ‌أن ‌أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، أو قال: تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أحسنت: هذا حديث صحيح والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، وهو من التابعين قد سمع من أنس بن مالك، ورأى حسين بن علي بن أبي طالب