الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ قضى في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهب ماؤُهُ الديةُ كاملةً فإن ذهب الماءُ فنصفُ الدِّيةِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 1/345
التخريج : أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (17596) وابن حزم في ((المحلى)) ((11/ 81)) بلفظه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - ما اشتركت النفس والأعضاء فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الإعراب عن الحيرة والالتباس (345/1)
طريق عبد الرزاق معمر (عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: "أن رسول الله قضى في الصلب إذا كسر، فذهب ماؤه الدية كاملة، فإن ذهب الماء، فنصف الدية"

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 364)
17596 - عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد " في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة وإن لم يذهب الماء فنصف الدية قال: قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

المحلى بالآثار (11/ 81)
حدثنا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة، فإن لم يذهب الماء فنصف الدية - قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.