الموسوعة الحديثية


- أنَّه سأل عن قَضِيَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابغةِ، فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ، فضرَبتْ إحداهما الأخرى بمِسطَحٍ فقتَلَتْها وجَنينَها، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينِها بغُرَّةٍ، وأنْ تُقتَلَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح دون ذكر قتل المرأة القاتلة
الراوي : حمل بن مالك بن النابغة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4572
التخريج : أخرجه أبو داود (4572) واللفظ له، والنسائي (4739)، وابن ماجة (2641) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 191)
4572 - حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل قال أبو داود: قال النضر بن شميل: " المسطح: هو الصوبج " قال أبو داود: وقال أبو عبيد: " المسطح: عود من أعواد الخباء ".

سنن النسائي (8/ 21)
4739 - أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، يحدث، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه أنه: " نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها

[سنن ابن ماجه] (2/ 882)
2641 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها