الموسوعة الحديثية


- عن حَنَشٍ الكِنانيِّ، أنَّ قومًا باليَمَنِ حفَروا زُبْيةً لأسَدٍ، فوقَع فيها، فتَكابَّ النَّاسُ عليه، فوقَع فيها رجُلٌ فتعلَّق بآخَرَ، ثُم تعلَّق الآخَرُ بآخَرَ، حتى كانوا فيها أربعةً، فتنازَع في ذلك حتى أخَذ السِّلاحَ بعضُهم لبَعضٍ. فقال لهم عليٌّ: أتَقتُلونَ مِئَتيْنِ في أربعةٍ؟ ولكنْ سأَقْضي بيْنَكم بقضاءٍ إنْ رَضِيتُموه، للأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وللثَّاني ثُلُثُ الدِّيَةِ، وللثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وللرَّابعِ الدِّيَةُ، فلم يَرضَوْا بقَضائِه. فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: سأَقْضي بيْنَكم بقَضاءٍ، قال: فأَخبَر بقَضاءِ عليٍّ رضِي اللهُ عنه، فأَجازه .
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1063
التخريج : أخرجه أحمد (1063) واللفظ له، والطيالسي (116)، والبزار (732)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب مناقب وفضائل - فضائل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القتل بالسبب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (2/ 316)
1063- حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن حنش الكناني، أن قوما باليمن حفروا زبية لأسد، فوقع فيها فتكاب الناس عليه، فوقع فيها رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الآخر بآخر، حتى كانوا فيها أربعة فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاح بعضهم لبعض. فقال لهم علي: أتقتلون مائتين في أربعة؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاء إن رضيتموه للأول ربع الدية، وللثإني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية. فلم يرضوا بقضائه. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( سأقضي بينكم بقضاء)) قال: فأخبر بقضاء علي رضي الله عنه فأجازه

مسند أبي داود الطيالسي (1/ 109)
116- حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة كلهم عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر الكناني، حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيها الأسد فوقع فيها رجل وتعلق الرجل برجل وتعلق الآخر بالآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكوا وحمل القوم السلاح فكادوا أن يكون بينهم قتال، قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس تعالوا أقض بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم وإن أبيتم رفعتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بالقضاء قال: فجعل للأول ربع الدية وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حضر الزبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال: ((أنا أقضي بينكم))، فقال قائل: فإن عليا قد قضى بيننا فأخبروه بما قضى علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((القضاء كما قضى علي)) قال هذا: حماد وقال قيس: فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء علي

[مسند البزار - البحر الزخار] (2/ 306)
‌732- حدثنا أبو كامل، قال: نا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر، أنهم احتفروا بئرا باليمن، فسقط فيها الأسد فأصبحوا ينظرون إليه فوقع رجل في البئر فتعلق برجل فتعلق الآخر بآخر حتى كانوا أربعة، فسقطوا في البئر جميعا، فجرحهم الأسد، فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا، وعليك ديتهم، فأبى أصحابه، فكادوا يقتتلون، فقدم علي على تلك الحال فسألوه، فقال: سأقضي بينكم بقضاء فمن رضي منكم جاز عليه رضاه ومن سخط فلا حق له حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقضي بينكم، قالوا: نعم، قال: اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية، وثلث دية، ونصف دية، ودية تامة، (( للأول ربع دية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث دية؛ لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف دية؛ لأنه هلك فوقه واحد، وللآخر الدية التامة، فإن رضيتم فهذا بينكم قضاء، وإن لم ترضوا، فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي بينكم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل، فقصوا عليه، فقال:)) أنا أقضي بينكم إن شاء الله- وهو جالس في مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقام رجل، فقال: إن عليا قضى بيننا، فقال: ((كيف قضى بينكم علي؟)) فقصوا عليه، فقال: ((هو ما قضى بينكم)). وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له طريقا عن علي إلا عن هذا الطريق