الموسوعة الحديثية


- هل تعلمون أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن رُكوبِ جلودِ النُّمورِ؟ قالوا: نعم. قال :فتعلمون أنه نهى أن يُقْرَنَ بينَ الحجِّ والعمرةِ؟ فقالوا: أما هذا فلا. فقال: أما إنها معهُنَّ ولكنَّكم نَسيتُم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح إلا النهي عن القران فهو شاذ
توضيح حكم المحدث : (النهي عن القران) لا يصح
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 1794
التخريج : أخرجه أبو داود (1794) واللفظ له، وأحمد (16909) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - التمتع بالحج زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - جلود النمور والسباع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 557)
1794 - حدثنا موسى أبو سلمة ثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة [ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة ] : أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور ؟ قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ فقالوا أما هذا فلا فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم .

([مسند أحمد] - الرسالة)
(28/ 114) 16909 - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن ركوب جلود النمور " ؟ قالوا: نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الحرير " ؟ قالوا: اللهم نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يشرب في آنية الفضة " ؟ قالوا: اللهم نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا " ؟ قالوا: اللهم نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن جمع بين حج وعمرة " ؟ قالوا: اللهم لا . قال: فوالله إنها لمعهن