الموسوعة الحديثية


- حديثُ أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا صلَّى أحدُكم فليُصلِّ إلى مسجِدٍ، أو إلى شجرةٍ، أو إلى بَعيرٍ، فإن لم يجِدْ فليخُطَّ خطًّا، ثُمَّ لا يضُرُّه مَن مَرَّ وراءَه.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الأوزاعيُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه روَّادُ بنُ الجرَّاحِ، عن الأوزاعيِّ، عن أيُّوبَ بنِ موسى، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. وقيل: عن روَّادٍ، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن أيُّوبَ بنِ موسى، ولا يصِحُّ عن الزُّهريِّ. وقال بقيَّةُ: عن الأوزاعيِّ، عن رجُلٍ مِن أهلِ المدينةِ، عن أبي هُرَيرةَ موقوفًا، والحديثُ لا يثبُتُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1410
التخريج : أخرجه ابن ماجة (943)، وأحمد (7392)، وابن خزيمة (811) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: سترة - الأمر باتخاذ السترة في الصلاة سترة - السنة في وقوف المصلي إذا صلى إلى أسطوانة أو سارية ونحوها سترة - الصلاة إلى الراحلة والبعير ... سترة - من لم يجد سترة فليخط خطا سترة - الصلاة إلى سترة

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 303)
943 - حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا حميد بن الأسود قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا عمار بن خالد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد، فلينصب عصا، فإن لم يجد، فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه

مسند أحمد (12/ 354)
7392 - حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري، قال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا، فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه

صحيح ابن خزيمة (2/ 13)
811 - نا عبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن منصور الجواز قالا: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث يحدثه عن جده، سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليضع بين يديه شيئا وقال مرة: تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال الجواز: فليضع تلقاء وجهه شيئا، والباقي مثله سواء