الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
خلاصة حكم المحدث : ليس بمحفوظ
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 6/129
التخريج : أخرجه الحاكم (3571)، والبيهقي (14992)، والطبراني (20/ 166) (351)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما جاء في التمليك طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 66)
حدثنا علي بن محمد بن حاتم، حدثنا أبو قرصافة، حدثنا عمر بن عمرو، حدثنا أبو فاطمة النخعي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ‌معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌ملك

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: 3571 - فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك وأما حديث جابر "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 202 ت التركي)
: 14992 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن أبى مريم، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك"

 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 166)
: 351 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاووس، عن ‌معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لما لا يملك، ولا ‌عتاق ‌لمن ‌لا ‌يملك