الموسوعة الحديثية


- حَديثُ: فلا يَصرِفه إلى غَيرِه.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : [أبو سعيد الخدري] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 264/12
التخريج : أخرجه أبو داود (3468) واللفظ له، وابن ماجه (2283) والبيهقي (11264) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم قرض - رد مثل ما استسلف بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 276)
3468 - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد يعني الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره

سنن ابن ماجه (2/ 766)
2283 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلمت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره ، حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، ولم يذكر سعدا

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 417)
11264 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائى، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أسلفت في شىء فلا تصرفه إلى غيره". وفي رواية الروذبارى: "من أسلف في شىء فلا يصرفه إلى غيره" والاعتماد على حديث النهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ؛ فإن عطية العوفى لا يحتج به