الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه أعطاهُ -أي: أنسًا رَضِيَ اللهُ عنه- آنيةً مموَّهةً بالذهبِ، فقال له: اذهَبْ فبِعْها، فباعَها مِن يهوديٍّ بضِعفِ وزنِهِ، فقال له عمرُ رَضِيَ اللهُ عنه: اردُدْهُ، فقال له اليهوديُّ: أَزيدُكَ؟ فقال له عمرُ رَضِيَ اللهُ عنه: لا، إلَّا بوزنِهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 4/562
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور كما في ((تغليق التعليق)) (3/ 293) واللفظ له، وأبو الحسن بخشل في ((تاريخ واسط)) (صـ61) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


فتح الباري لابن حجر (4/ 481)
أما أثر عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له أذهب فبعها فباعها من يهودي بضعف وزنه فقال له عمر اردده فقال له اليهودي أزيدك فقال له عمر لا الا بوزنه.

تغليق التعليق (3/ 293)
فقال سعيد بن منصور حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سماك حدثني موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب أعطاه آنية من هذه الحسر وآنية مموهة بالذهب فقال اذهب فبعها واشترط رضانا فباعها من رجل يهودي بضعف وزنه فرجع إلى عمر فقال اذهب فاردده علينا فانطلق إلى اليهودي فأخبره فقال أعطيك بوزنه ثلاث مرات قال فجاء فذكر ذلك لعمر فقال لا إلا بوزنه.

تاريخ واسط (ص: 61)
حدثنا أسلم، قال: ثنا يحيى بن داود البزاز، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا أبو العلاء أيوب بن أبي مسكين عن أبي هاشم الرماني عن أنس بن مالك، قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني اشتريت آنية من ذهب بنصف وزنها. فقال عمر: ثكلتك أمك. ارددها إلى بيت المال، وخذ رأس مالك، فإن الذهب لا يشترى إلا بوزنه. والفضة مثل ذلك.